پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزوائد ، فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا خلافا له . درر ( في مال ) فلا يتحقق في ميتة وحر ( متقوم ) فلا يتحقق في خمر مسلم ( محترم ) فلا يتحقق في مال حربي ( قابل للنقل ) فلا يتحقق في العقار خلافا لمحمد ( بغير إذن مالكه ) احترز به عن الوديعة . واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلا ، صرح به في البدائع .