تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
إلا بحجر قاضي آخر . فتدبر . فروع : لو أقر الانسان بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر كمأذون . درر . المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا ، بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح الاذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينه ، ولا يصير محجورا بهما
الدر المختار — صفحة 473 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي