إلا بحجر قاضي آخر . فتدبر .
فروع : لو أقر الانسان بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر كمأذون . درر .
المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له
فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا ، بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح الاذن للآبق
والمغصوب المجحود ولا بينه ، ولا يصير محجورا بهما
الدر المختار — صفحة 473
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٣