بعمارته إلا في حائط المسجد .
وفي القنية : تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف
في مال امرأته فماتت ، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين
الدر المختار — صفحة 479
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٩