تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
بعمارته إلا في حائط المسجد . وفي القنية : تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت ، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين