الغاصب ، إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن
الضمان على الثاني ) كذا في وقف الخانية ، وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه
ضمن قيمة العجل ونقصان الام ، وفي كراهيتها من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ولم يؤمر
الدر المختار — صفحة 478
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٨