تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الغاصب ، إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن الضمان على الثاني ) كذا في وقف الخانية ، وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الام ، وفي كراهيتها من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ولم يؤمر