واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزوائد ، فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا
خلافا له . درر ( في مال ) فلا يتحقق في ميتة وحر ( متقوم ) فلا يتحقق في خمر مسلم ( محترم ) فلا
يتحقق في مال حربي ( قابل للنقل ) فلا يتحقق في العقار خلافا لمحمد ( بغير إذن مالكه ) احترز به
عن الوديعة .
واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلا ، صرح به في البدائع .
الدر المختار — صفحة 476
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٦