فلو قال بلا إذن من له الاذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى ( لا بخفية ) احترز به السرقة ،
وفيه لابن الكمال كلام ( فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب ) لإزالة يد المالك ( لا جلوسه على
بساط ) لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم يهلك بفعله ، وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد
فهو ضامن ، وإن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار . خانية
( وحكمه الاثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران ) فلا
إثم لأنه خطأ ، وهو مرفوع بالحديث ( المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب
الدر المختار — صفحة 477
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٧