على الصحيح . أشباه . وفي الوهبانية :
ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى * أبوه يصح الاذن منه فيتجر
وضمن يعقوب الصغير وديعة * وتحليفه يفتى به حيث ينكر
ولو رهن المحجور أو باع أو شرى * وجوزه المولى فما يتغير
لتوقف تصرف المحجور على الإجازة ، فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز
استحسانا ، ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته . قال : وكذا الصبي المميز .
قلت : ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير كالقرض انتهى ،
والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 474
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٤