تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
على الصحيح . أشباه . وفي الوهبانية : ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى * أبوه يصح الاذن منه فيتجر وضمن يعقوب الصغير وديعة * وتحليفه يفتى به حيث ينكر ولو رهن المحجور أو باع أو شرى * وجوزه المولى فما يتغير لتوقف تصرف المحجور على الإجازة ، فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحسانا ، ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته . قال : وكذا الصبي المميز . قلت : ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير كالقرض انتهى ، والله أعلم .