بخلاف النكاح كما مر في بابه .
( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا
يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) والقاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي
ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الاذن عند طلب
ذلك منه ) أي من القاضي . زيلعي .
قلت : وفي البرجندي عن الخزانة : لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له . زاد شارح
الوهبانية : ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم
الدر المختار — صفحة 472
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٢