تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
بخلاف النكاح كما مر في بابه . ( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) والقاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الاذن عند طلب ذلك منه ) أي من القاضي . زيلعي . قلت : وفي البرجندي عن الخزانة : لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له . زاد شارح الوهبانية : ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم