( إن كان نافعا ) محضا ( كالاسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق ) والصدقة
والقرض ( لا وإن أذن به وليهما ، وما تردد ) من العقود ( بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف
على الاذن ) حتى لو بلغ فأجازه نفذ ( فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ) في
كل أحكامه .
( والشرط ) لصحة الاذن ( أن يعقلا البيع سالبا للملك ) عن البائع ( والشراء جالبا له ) زاد
الزيلعي : وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش
الدر المختار — صفحة 470
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٠