تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولو مقرا فخصم كما مر ( ولو بقلبه ) بأن غاب المشتري والبائع حاضر ( فالحكم كذلك ) أي لا خصومة ( إجماعا ) يعني حتى يحضر المشتري ، لكن لهم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن . ( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ ( لزمه كل شئ من التجارة ، وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول ( على الصلاح فيحمل عليه ضرورة . شرح الجامع ) . ومفاده تقييده المسألة بالمسلم . ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا أقر مولاه به ) أي بالاذن أو أثبته الغريم بالبينة ( وتصرف الصبي والمعتوه ) الذي يعقل البيع والشراء