ولو مقرا فخصم كما مر ( ولو بقلبه ) بأن غاب المشتري والبائع حاضر ( فالحكم كذلك ) أي لا
خصومة ( إجماعا ) يعني حتى يحضر المشتري ، لكن لهم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ
الثمن .
( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ
( لزمه كل شئ من التجارة ، وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان
مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول ( على الصلاح فيحمل عليه ضرورة . شرح
الجامع ) . ومفاده تقييده المسألة بالمسلم . ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا
أقر مولاه به ) أي بالاذن أو أثبته الغريم بالبينة ( وتصرف الصبي والمعتوه ) الذي يعقل البيع والشراء
الدر المختار — صفحة 469
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٩