لان قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع ، إلا إذا كان في محاباة ، فإما أن ترفع أو ينقض البيع . ابن
كمال . قال المصنف : هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا يفي
بدينهم ، وإلا فالبيع نافذ لزوال المانع ( وإن غاب المانع ) وقد قبضه المشتري ( فالمشتري ليس بخصم
لهم ) لو منكرا دينه خلافا للثاني ،
الدر المختار — صفحة 468
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٨