تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لان قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع ، إلا إذا كان في محاباة ، فإما أن ترفع أو ينقض البيع . ابن كمال . قال المصنف : هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا يفي بدينهم ، وإلا فالبيع نافذ لزوال المانع ( وإن غاب المانع ) وقد قبضه المشتري ( فالمشتري ليس بخصم لهم ) لو منكرا دينه خلافا للثاني ،