بوجود دينه وما زاد للغرماء ) يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا قبل
لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحسانا ، لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسد باب
الاكتساب ( وينحجر بحجره إن علم هو ) نفسه لدفع الضرر عنه ( وأكثر أهل سوقه إن كان ) الاذن
( شائعا ، أما إذا لم يعلم به ) أي بالاذن ( إلا العبد ) وحده ( كفى في حجره علمه ) به ( فقط ) ولا
يشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر .
وفي البزازية : باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم أهل سوقه
ببيعه أم لا لصحة البيع وإن عليه دين ، لا ما لم يقبضه المشتري لفساد البيع . وهل للغرماء فسخه
الدر المختار — صفحة 462
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٢