إن ديونهم حالة ؟ نعم ، إلا إذا كان بالثمن وفاء أو أبرؤا العبد أو أدى المولى . وتمامه في
السراجية ( وبموت سيده وجنونه مطبقا ولحوقه ) وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ( بدار الحرب
مرتدا وإن لم يعلم أحد به ) لأنه موت حكما ( و ) ينحجر حكما ( بإباقه ) وإن لم يعلم أحد كجنونه
( ولو عاد منه ) أو أفاق من جنونه ( لم يعد الاذن ) في الصحيح . زيلعي وقهستاني ( وباستيلادها )
بأن ولدت منه فادعاه كان حجرا دلالة ما لم يصرح بخلافه ( لا ) تنحجر ( بالتدبير وضمن بهما
قيمتهما ) فقط ( للغرماء لو عليهما دين ) محيط .
الدر المختار — صفحة 463
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٣