ويخير الغرماء كعتقه ، إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع . شرح تكملة .
وفي الهداية : ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما ، لان حق الغرماء لم
يتعلق برقبتهما لأنهما لا يباعان بالدين ، ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه . زيلعي
( و ) المأذون ( إن باعه سيده ) بأقل من الديون ( وغيبه المشتري ) قيد به ، لان الغرماء إذا قدروا على
العبد كان لهم فسخ البيع كما مر ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) لتعديه ( فإن رد ) العبد ( عليه
بعيب قبل القبض ) مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط
الدر المختار — صفحة 465
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٥