( إقراره ) مبتدأ ( بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه ) لآخر ( صحيح ) خبر
( فيقبضه منه ) وقال : لا يصح .
( أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه بتحرير مولاه ) ، وقالا
يملكه فيعتق ، وعليه قيمته موسرا ولو معسرا ، فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى .
ابن كمال ( ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ولو أتلف المولى ما في يده
من الرقيق ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه
بماله ورقبته ( صح تحريره ) إجماعا ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا ) ولو بمحيط
( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم ، وباتباع
أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم إذا لم تف به
قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر
الدر المختار — صفحة 464
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٤