كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة ( يباع فيه ) ولهم استعساؤه أيضا . زيلعي ومفاده أن
زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضا . بحر . من النفقة ( بحضرة
مولاه ) أو نائبه لاحتمال أن يفديه ، بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج لحضور المولى لان العبد
خصم فيه ( ويقسم ثمنه بالحصص و ) يتعلق ( بكسب حصل قبل الدين أو بعده ) ويتعلق ( بما
وهب له وإن لم يحضر ) مولاه ، هذا قيد للكسب والانهاب ، لكن يشترط حضور العبد لأنه
الخصم في كسبه ، ثم إنما يبدأ بالكسب ، وعند عدمه يستوفي من الرقبة .
قلت : وأما الكسب الحاصل قبل الاذن فحق للمولى فله أخذن مطلقا . قال شيخنا :
الدر المختار — صفحة 460
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٠