تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة ( يباع فيه ) ولهم استعساؤه أيضا . زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضا . بحر . من النفقة ( بحضرة مولاه ) أو نائبه لاحتمال أن يفديه ، بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج لحضور المولى لان العبد خصم فيه ( ويقسم ثمنه بالحصص و ) يتعلق ( بكسب حصل قبل الدين أو بعده ) ويتعلق ( بما وهب له وإن لم يحضر ) مولاه ، هذا قيد للكسب والانهاب ، لكن يشترط حضور العبد لأنه الخصم في كسبه ، ثم إنما يبدأ بالكسب ، وعند عدمه يستوفي من الرقبة . قلت : وأما الكسب الحاصل قبل الاذن فحق للمولى فله أخذن مطلقا . قال شيخنا :
الدر المختار — صفحة 460 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي