وولاية القبض للمولى ( ولا يعتق بمال ) إلا أن يجيزه المولى إلى آخر ما مر ( ولا بغيره ولا يقرض
ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقا ) بنفس أو مال ( ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا
يعفو عن القصاص ) ويصالح عن قصاص وجب على عبده . خزانة الفقه ( وكل دين وجب عليه
بتجارة أو بما هو في معناها ) أمثلة الأول ( كبيع وشراء وإجارة واستئجار ، و ) أمثلة الثاني ( غرم
وديعة وغصب وأمانة جحدهما ) عبارة الدرر وغيرها جحدها بلا ميم : فتنبه ( وعقر وجب بوطئ
مشرية بعد الاستحقاق ) كل ذلك ( يتعلق برقبته )
الدر المختار — صفحة 459
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٩