پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 456

پدیدآورندگان:

ص۴۵۶
ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا . وتمامه في العمادية ( ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا يزرعه ) ويؤاجر ويزارع ويشارك عنانا ( لا مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقر بوديعة ) وغصب ودين ولو عليه دين