المبيع لقبض ثمنه ) من العبد ( ويبطل الثمن ) خلافا لما صححه شارح المجمع معزيا للمحيط ( لو
سلم ) المبيع ( قبل قبضه ) لأنه لا يجب له على عبده دين فخرج مجانا ، حتى لو كان الثمن عرضا لم
يبطل لتعينه بالعقد ، وهذا كله لو المأذون مديونا وإلا لم يجز بينهما بيع . نهاية ( ولو باع المولى منه
بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد ) أي يؤمر السيد بأن يفعل واحدا منهما لحق الغرماء ( فيما كان
من التجارة وتقبل الشهادة عليه ) أي على العبد المأذون بحق ما ( وإن لم يحضر مولاه ) ولو محجورا لا تقبل : يعني
لا تقبل على مولاه بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق ، ولو حضرا معا فإن الدعوى
باستهلاك مال أو غصبه قضى على المولى ، وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع
على العبد ، وقيل على المولى ،
الدر المختار — صفحة 455
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٥