غير المأكول أصلا . ابن كمال . وجزم به ابن الشحنة . والمحجور لا يهدي شيئا . وعن الثاني : إذا
دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للاكل معه فلا بأس ، بخلاف ما لو دفع إليه قوت
شهر ، ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه . ملتقى .
ولو علم منه عدم الرضا لم يجز ( ويضيف من يطعمه ) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله ( ويحط من
الثمن بعيب قدر ما يحط التجار ) ويحابي ويؤجل . مجتبى ( ولا يتزوج ) إلا بإذن ( ولا يتسرى ) وإن
أذن له المولى ( ولا يزوج رقيقه ) وقال أبو يوسف : يزوج الأمة ( ولا يكاتبه ) إلا أن يجيزه المولى ولا
دين عليه
الدر المختار — صفحة 458
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٨