( و ) يثبت ( صريحا فلو أذن مطلقا ) بلا قيد ( صح كل تجارة منه إجماعا ) أما لو قيد فعندنا
يعم ، خلافا للشافعي ( فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش ) خلافا لهما ( ويوكل بهما ويرهن ويرتهن
ويعير الثوب والدابة ) لأنه من عادة التجار ( ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه
بمثل القيمة ، و ) أما ( بأقل ) منها ف ( لا و ) يبيع ( مولاه منه بمثل القيمة أو أقل ، وللمولى حبس
الدر المختار — صفحة 454
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٤