تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا . وتمامه في العمادية ( ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا يزرعه ) ويؤاجر ويزارع ويشارك عنانا ( لا مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقر بوديعة ) وغصب ودين ولو عليه دين
الدر المختار — صفحة 456 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي