ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا . وتمامه في العمادية ( ويأخذ الأرض
إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا يزرعه ) ويؤاجر ويزارع ويشارك عنانا ( لا مفاوضة
ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقر بوديعة ) وغصب ودين ولو عليه دين
الدر المختار — صفحة 456
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٦