( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشئ ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع ، لأنه يلزم أن يصير مأذونا قبل
أن يصير مأذونا وهو باطل .
قلت : لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه : أي فيصح
فيه أيضا ، وعليه فيفتقر إلى الفرق . والله تعالى الموفق .
الدر المختار — صفحة 453
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٣