بزازية ودرر عن الخانية ، لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره ، وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب
الملتقى ، ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى ، فليحفظ
( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ ، إلا إذا كان المولى قاضيا . أشباه . ولكن
الدر المختار — صفحة 452
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٢