( ولا يرجع بالعهدة على سيده ) لفكه الحجر ( فلو أذن لعبده ) تفريع على فك الحجر ( يوما ) أو شهرا
( صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه ) لان الإسقاطت لا تتوقت ( ولم يتخصص بنوع ، فإذا أذن في
نوع عم إذنه في الأنواع كلها ) لأنه فك الحجر لا توكيل .
ثم اعلم أن الاذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة ، وبالشخصي استخدام ( ويثبت ) الاذن
( دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي ) فلو ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق .
الدر المختار — صفحة 451
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥١