پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 453

پدیدآورندگان:

ص۴۵۳
( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشئ ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع ، لأنه يلزم أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطل . قلت : لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه : أي فيصح فيه أيضا ، وعليه فيفتقر إلى الفرق . والله تعالى الموفق .