من المال للحال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل : لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده
بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن ، ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله
وهي ملك غيرهما فللمالك تضمن الدافع والآخذ ( ولا يحجر حر مكلف بسفه ) هو تبذير المال
وتضييعه
الدر المختار — صفحة 440
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٠