شرح منظومته : تحفة الاقران في بحث الهبة : ( المكره بأخذ المال لا يضمن ) ما أخذه ( إذا نوى )
الآخذ وقت الاخذ ( أنه يرد على صاحبه وإلا يضمن ، وإذا اختلفا ) أي المالك والمكره ( في النية
فالقول للمكره مع يمينه ) ولا يضمن . مجتبى . وفيه المكره على الاخذ والدفع إنما يبيعه ما دام
حاضرا عند المكره ، وإلا لم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه ، وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان
الظلمة في الاخذ عند غيبة الأمير أو رسوله ، فليحفظ .
فروع : أكره على أكل طعام نفسه : إن جائعا لا رجوع ، وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره
لحصول منفعة الاكل له في الأول الثاني .
قال أهل الحرب لنبي أخذوه : إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه قول ذلك ،
وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب
على الأنبياء .
قال حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل .
أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في الأصح ، وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعا ؟ ظاهر
القنية نعم . وفي الوهبانية :
الدر المختار — صفحة 434
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٤