تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح منظومته : تحفة الاقران في بحث الهبة : ( المكره بأخذ المال لا يضمن ) ما أخذه ( إذا نوى ) الآخذ وقت الاخذ ( أنه يرد على صاحبه وإلا يضمن ، وإذا اختلفا ) أي المالك والمكره ( في النية فالقول للمكره مع يمينه ) ولا يضمن . مجتبى . وفيه المكره على الاخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضرا عند المكره ، وإلا لم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه ، وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة في الاخذ عند غيبة الأمير أو رسوله ، فليحفظ . فروع : أكره على أكل طعام نفسه : إن جائعا لا رجوع ، وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الاكل له في الأول الثاني . قال أهل الحرب لنبي أخذوه : إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه قول ذلك ، وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء . قال حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل . أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في الأصح ، وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعا ؟ ظاهر القنية نعم . وفي الوهبانية :
الدر المختار — صفحة 434 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي