عشرين ( لا ) يصح مع الاكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبراؤه ( كفيله ) بنفس أو مال ، لان البراءة لا
تصح مع الهزل ، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت على طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و )
لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به والقول له استحسانا .
قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس ، فتأمل .
( أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( بقطع يد رجل بعمد فأقر
بذلك فقطعت يده أو قتل ) على ما ذكر ( إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي ، وإن
متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا ) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة . خانية .
( قيل له : إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك
الدر المختار — صفحة 432
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٢