تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عشرين ( لا ) يصح مع الاكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبراؤه ( كفيله ) بنفس أو مال ، لان البراءة لا تصح مع الهزل ، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت على طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به والقول له استحسانا . قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس ، فتأمل . ( أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل ) على ما ذكر ( إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي ، وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا ) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة . خانية . ( قيل له : إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك