البدائع ، اللهم إلا أن يقال : الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع ، فتأمل .
( وسببه صغر وجنون ) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه ، حكمه كمميز كما سيجئ
في المأذون ( ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أي لا يفيق بحال ،
الدر المختار — صفحة 437
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٧