وما في الأشباه من خلافه فقياس ، والاستحسان وقوعه ، والأصل عندنا أن كل ما يصح مع
الهزل يصح مع الاكراه ، لان ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ ، وكل ما لا يحتمل الفسخ لا
يؤثر فيه الاكراه . وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشر ، وعديناها في باب الطلاق نظما
الدر المختار — صفحة 431
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣١