كتاب الحجر ( هو ) لغة : المنع مطلقا . وشرعا : ( منع من نفاذ تصرف قولي ) لا فعلي ، لان الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه . قلت : يشكل عليه الرقيق لمنع فعله في الحال ، بل بعد العتق كما صرح به في