تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فهو إكراه ، إن كان شرابا لا يحل ) كالخمر ( وإلا فلا ) قنية . قال : وكذا الزنا وسائر المحرمات . ( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح ) لعدم تعينه ، والحيلة أن يقول : من أين أعطي ولا مال لي ، فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه . بزازية . ( خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح ) الهبة ( إن قدر الزوج على الضرب ) وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه . خانية . وفي مجمع الفتاوى : منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها فوهبته بعض المهر فالهبة باطلة ، لأنها كالمكره قلت : ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى : وهي زوج بنته البكر من رجل ، فلما أرادت الزفاف منعها الأب ، إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت ثم أذن لها بالزفاف فلا يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة ، وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم . قاله المصنف في