قريبه . ابن كمال ( ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم يطأ ، ونذره ويمينه وظهاره ورجعته
وإيلاؤه وفيئه فيه ) أي في الايلاء بقول أو فعل ( وإسلامه ) ولو ذميا كما هو إطلاق كثير من
المشايخ وما في الخانية من التفصيل فقياس ، والاستحسان صحته مطلقا ، فليحفظ ( بلا قتل لو
رجع ) للشبهة ، كما مر في باب المرتد ( وتوكيله بطلاق وعتاق )
الدر المختار — صفحة 430
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٠