عليهما ، ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة ( ولو أكره على الزنا لا يرخص له ) لان فيه قتل النفس
بضياعها لكنه لا يحد استحسانا ، بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان جميعا . شرح وهبانية
( وفي جانب المرأة يرخص ) لها الزنا ( بالاكراه الملجئ ) لان نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في
معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل ( لا بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه ) لأنه لما لم يكن
الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبه له .
فرع : ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجئ ، إلا أن
يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ، ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في
الجنة على الصحيح . قاله المصنف ( وصح نكاحه وطلاقه وعتقه ) لو بالقول لا بالفعل كشراء
الدر المختار — صفحة 429
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٩