تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
عليهما ، ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة ( ولو أكره على الزنا لا يرخص له ) لان فيه قتل النفس بضياعها لكنه لا يحد استحسانا ، بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان جميعا . شرح وهبانية ( وفي جانب المرأة يرخص ) لها الزنا ( بالاكراه الملجئ ) لان نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل ( لا بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه ) لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبه له . فرع : ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجئ ، إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ، ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح . قاله المصنف ( وصح نكاحه وطلاقه وعتقه ) لو بالقول لا بالفعل كشراء