پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
أو سبه أو قطع عضوه وما لا يستباح بحال . اختيار ( ويقاد في ) القتل ( العمد المكره ) بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خلافا لما في النهاية ( فقط ) لان القاتل كالآلة ، وأوجبه الشافعي