ولا يعقل عنه ، وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح ( ولو أعتق حربي
في دار الحرب عبدا حربيا لا يعتق ) بمجرد إعتاقه ( إلا أن يخلي سبيله ، فإذا خلاه عتق حينئذ ولا
ولاء له ) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافا للثاني ( وكان له أن يوالي من شاء لأنه لا ولاء
لاحد ) عليه ( ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية لو
كان العبد مسلما فأعتقه مسلم أو حربي )
الدر المختار — صفحة 414
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٤