قن ) الغير ( فولدت ) لأقل من نصف حول مذ عتقت ( لا ينتقل ولاء الحمل ) الموجود عند العتق
( عن موالي الام أبدا ، وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما
أقل من نصف حول ) ضرورة كونهما توأمين فإذا فولاؤه
لموالي الام ) أيضا لتعذر تبعيته للأب لرقه ( فإن عتق ) القن وهو الأب قبل موت الولد لا بعده ( جر
ولاء ابنه إلى مواليه ) لزوال المانع ، هذا إذا لم تكن معتدة ، فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف
حول من العتق ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب .
الدر المختار — صفحة 411
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١١