تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
قن ) الغير ( فولدت ) لأقل من نصف حول مذ عتقت ( لا ينتقل ولاء الحمل ) الموجود عند العتق ( عن موالي الام أبدا ، وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما أقل من نصف حول ) ضرورة كونهما توأمين فإذا فولاؤه لموالي الام ) أيضا لتعذر تبعيته للأب لرقه ( فإن عتق ) القن وهو الأب قبل موت الولد لا بعده ( جر ولاء ابنه إلى مواليه ) لزوال المانع ، هذا إذا لم تكن معتدة ، فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب .