وسنحققه في بابه ( وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ) كما في الحديث المذكور في الدرر
وغيرها لكن قال العيني وغيره : إنه حديث لا أصل له ، وسيجئ الجواب عنه في
الفرائض .
ثم فرع على الأصل بقوله ( فلو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه فلا شئ لها ) أي
لابنة المعتق ( ويوضع ماله في بيت المال ) هذا ظاهر الرواية ، وذكر الزيلعي معزيا للنهاية : أن بنت
المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه ، وكذا
المال يكون للابن أو البنت رضاعا ، كذا في فرائض الأشباه ، وأقره المصنف وغيره ( وإذا ملك
الذمي عبدا ) ولو مسلما ( وأعتقه فولاؤه له ) لان الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب
كالمسلمين ، فلو مسلما لا يرثه
الدر المختار — صفحة 413
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٣