تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وسنحققه في بابه ( وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ) كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها لكن قال العيني وغيره : إنه حديث لا أصل له ، وسيجئ الجواب عنه في الفرائض . ثم فرع على الأصل بقوله ( فلو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه فلا شئ لها ) أي لابنة المعتق ( ويوضع ماله في بيت المال ) هذا ظاهر الرواية ، وذكر الزيلعي معزيا للنهاية : أن بنت المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه ، وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعا ، كذا في فرائض الأشباه ، وأقره المصنف وغيره ( وإذا ملك الذمي عبدا ) ولو مسلما ( وأعتقه فولاؤه له ) لان الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين ، فلو مسلما لا يرثه