تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
والأب إذا كان كذلك ، فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقا ، ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الام وعصبته ، خلافا لأبي يوسف . والله أعلم . فصل في ولاء الموالاة ( أسلم رجل ) مكلف ( على يد آخر ووالاه أو ) والى ( غيره ) الشرط كونه عجميا لا مسلما على ما مر ، وسيجئ ( على أن يرثه ) إذا مات ( ويعقل عنه ) إذا جنى ( صح ) هذا العقد ( وعقله عليه وإرثه له )