والأب إذا كان كذلك ، فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقا ، ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب
ويرثه معتق الام وعصبته ، خلافا لأبي يوسف . والله أعلم .
فصل في ولاء الموالاة
( أسلم رجل ) مكلف ( على يد آخر ووالاه أو ) والى ( غيره ) الشرط كونه عجميا لا مسلما
على ما مر ، وسيجئ ( على أن يرثه ) إذا مات ( ويعقل عنه ) إذا جنى ( صح ) هذا العقد ( وعقله
عليه وإرثه له )
الدر المختار — صفحة 416
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٦