وكذا لو شرط الإرث من الجانبين ( ولو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح ) لعدم المانع
( كما لو والى العبد بإذن سيده آخر ) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة ( وأخر ) إرثه
( عن ) إرث ( ذي الرحم ) لضعفه ( وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده ،
فإن عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل ) لتأكيده ( ولا يوالي معتق أحدا ) للزوم ولاء العتاقة .
الدر المختار — صفحة 417
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٧