لخراب ذمته ، هذا إذا كاتبه وهو صحيح ، ولو في مرضه لا يصح تأجيله إلا من الثلث ( وإن
حرروه ) أي كل الورثة ( في مجلس واحد عتق مجانا ) استحسانا ويجعل إبراء اقتضاء ( فإن حرره
بعضهم ) في مجلس والآخر في آخر ( لم ينفذ عتقه ) على الصحيح لأنه لم يملكه ، ولو عجز بعد
موت المولى عاد رقه .
( مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا يجل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره ) وكذا الحر كما تقرر في محله .
( كاتبا عبدا كتابة واحدة ) أي بعقد واحد ( وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي حتى يجتمعا )
لأنهما كواحد ، بخلاف الورثة لان القاضي يعجزه بطلب أحدهم . مجتبى . وفيه : كاتب عبديه
بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم يعلم بكتابة الآخر لم يصح ، فإن غاب هذا
المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس للآخر رده في الرق .
الدر المختار — صفحة 408
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٨