تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لخراب ذمته ، هذا إذا كاتبه وهو صحيح ، ولو في مرضه لا يصح تأجيله إلا من الثلث ( وإن حرروه ) أي كل الورثة ( في مجلس واحد عتق مجانا ) استحسانا ويجعل إبراء اقتضاء ( فإن حرره بعضهم ) في مجلس والآخر في آخر ( لم ينفذ عتقه ) على الصحيح لأنه لم يملكه ، ولو عجز بعد موت المولى عاد رقه . ( مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا يجل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره ) وكذا الحر كما تقرر في محله . ( كاتبا عبدا كتابة واحدة ) أي بعقد واحد ( وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي حتى يجتمعا ) لأنهما كواحد ، بخلاف الورثة لان القاضي يعجزه بطلب أحدهم . مجتبى . وفيه : كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم يعلم بكتابة الآخر لم يصح ، فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس للآخر رده في الرق .