بالحر بإجماع الصحابة واستشكله الزيلعي .
( ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد ) لشرائها ( أو ) شراها
( صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة ) قبل عتقه لدخوله في كتابته ، لان الاذن
بالشراء إذن بالوطئ ( ولو ) وطئها ( بنكاح )
الدر المختار — صفحة 395
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٥