ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة . ( ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه ) تبعا له ، والمراد قرابة الولاد لا غير
( ولو ) اشترى
( محرما ) غير الولاد ( كالأخ والعم لا ) يكاتب عليه خلافا لهما .
( ولو اشترى أم ولده مع ولده منها ) وكذا لو شراها ثم شراه . جوهرة ( لم يجز بيعها )
لتبعيتها لولدها ( و ) لكن ( لا تدخل في كتابته ) ثم فرع عليه بقوله : ( فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ
نكاحه ) لأنه لم يملكها ( فجاز له أن يطأها بملك النكاح ، فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها ، غير أن
لها بيعه مطلقا ) لان الحرية لم تثبت من جهتها ( ولو ملكها بدونه ) أي بدون الولد ( جاز له بيعها )
الدر المختار — صفحة 393
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٣