يسيرة ( والسفر وإن شرط ) المولى ( عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى ) الثاني ( بعد
عتقه وإلا ) بأن أداه قبله أو أديا معا ( فلسيده لا التزوج بغير إذن مولاه و ) لا ( الهبة ولو بعوض ،
و ) لا ( التصدق إلا بيسير منهما و ) لا ( التكفل مطلقا ) ولو بإذن بنفس لأنه تبرع ( و ) لا
( الاقراض وإعتاق عبده ولو بمال ، وبيع نفسه منه وتزويج عبده ) لنقصه بالمهر والنفقة ( وأب
ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير ) تحت حجرهم ( كمكاتب ) فيما ذكر ( بخلاف مضارب
ومأذون وشريك )
الدر المختار — صفحة 392
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٢