أي المولى ( معسرا ) لم يترك غيره ( وإن كان ) مات ( موسرا بحيث يخرج ) المدبر ( من الثلث عتق )
بالتدبير ( وسقط عنه بدل الكتابة ، كما لو أعتق المولى مكاتبه ) فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه .
( كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حالا صح ) استحسانا .
( مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات ) المريض ( و ) الحال أن ( قيمة المكاتب ألف )
درهم ( ولم تجز الورثة التأجيل ) ولم يترك غيره ( أدى ) المكاتب ( ثلثي البدل ) وعند محمد : ثلثي
القيمة حالا والباقي إلى أجله ( أو رد رقيقا ) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ في ثلثه ( وإن كاتبه على
ألف إلى سنة و ) الحال أن ( قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا ) وسقط الباقي ( أو رد
الدر المختار — صفحة 397
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٧