تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أي المولى ( معسرا ) لم يترك غيره ( وإن كان ) مات ( موسرا بحيث يخرج ) المدبر ( من الثلث عتق ) بالتدبير ( وسقط عنه بدل الكتابة ، كما لو أعتق المولى مكاتبه ) فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه . ( كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حالا صح ) استحسانا . ( مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات ) المريض ( و ) الحال أن ( قيمة المكاتب ألف ) درهم ( ولم تجز الورثة التأجيل ) ولم يترك غيره ( أدى ) المكاتب ( ثلثي البدل ) وعند محمد : ثلثي القيمة حالا والباقي إلى أجله ( أو رد رقيقا ) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ في ثلثه ( وإن كاتبه على ألف إلى سنة و ) الحال أن ( قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا ) وسقط الباقي ( أو رد