بلا إذنه ( أخذ به ) بالعقر ( منذ عتق ) أي بعد عتقه لعدم دخوله فيها كما مر ( والمأذون كالمكاتب
فيهما ) في الفصلين .
( وإذا ولدت مكاتبه من سيدها ) فلها الخيار إن شاءت ( مضت على كتابتها ) وتأخذ العقر منه
( أو ) إن شاءت ( عجزت ) نفسها ( وهي أم ولده ) ويثبت نسبه بلا تصديقها لأنها ملكه رقبة .
( ولو كاتب شخص أم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد ) مجانا بموته بالاستيلاد ( وسعى
المدبر في ثلثي قيمته إن شاء ، أو سعى في كل البدل بموت سيده فقيرا ) لم يترك غيره ( ولو دبر
مكاتبه صح ، فإن عجز بقي مدبرا ، وإلا سعى في ثلثي قيمته ) إن شاء ( أو في ثلثي البدل بموته )
الدر المختار — صفحة 396
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٦