أولى من بينة ) الورثة مثلا ( كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة
أو مرض فهو على المرض ، ولو قال الوارث كان يهذي بصدق حتى يشهدا أنه كان صحيح
العقل . بزازية ( وبينة الاكراه ) في إقراره ( أولى من بينة الطوع ) إن أرخا واتحد تاريخهما ، فإن
اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى . ملتقط وغيره . واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده .
فروع : بينة الفساد أولى من بينة الصحة . شرح وهبانية . وفي الأشباه : اختلف المتبايعان
في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان ، وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة إلا في مسألة
الإقالة . وفي الملتقط : اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى . اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى
استحسانا شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به
آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود ، أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل
بعينه فشهد آخران أنه المسمى به . درر . شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم تقبل
الدر المختار — صفحة 35
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥