( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) لان شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع
( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات ، وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب ، خلافا للأشباه .
وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة ،
الدر المختار — صفحة 350
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٠