( الاجراء على ضربين : مشترك ، وخاص . فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو
يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن
لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا ، إلا
أن يقول : ولا ترعى غنم غيري ، وسيتضح .
وفي جواهر الفتاوى : استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح
كلا العقدين لان المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق المشترك الاجر حتى يعمل كالقصار
ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح ، وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل ،
مجتبى
الدر المختار — صفحة 349
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٩